الطعن رقم 464 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-12-17
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير جدية المنازعة فى الدين
⚖️ السند الاذنى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير جدية المنازعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إثبات المديونية فى سند إذنى لا يحرم المدين من المنازعة فى صحة هذا الدين الذى توقف عن دفعه أو المنازعة فى إنقضائه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس هو من المسائل التى يترك الفصل فيها إلى محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاؤها على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى الحكم المطعون فيه قد قدر جدية المنازعة فى الدين الذى رفعت بشأنه دعوى الإفلاس من وقائع هذه الدعوى و المستندات المقدمة فيها قبل الفصل فى دعويى الحساب و التظلم فى أمر الأداء - برفضها و تأييد أمر الأداء - التى طلب الطاعن ضمهما إلى دعوى الإفلاس للتدليل على عدم جدية المنازعة فى الدين المشار إليه - و من ثم فلا يعتد بالحكم الصادر فى هاتين الدعويين لتعييب الحكم المطعون فيه .