الطعن رقم 1053 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-1-14
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
الإتحاد الاشتراكى العربى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاتحاد الاشتراكى العربى
⚖️ الاتحاد الاشتراكى العربى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإتحاد الاشتراكى العربى ـ ندب العاملين إليه من الحكومة والقطاع العام ـ حقوق العامل المنتدب ـ أثر إلغاء الإتحاد الاشتراكى. قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1968 ـ العامل الذى يندب للعمل بتنظيمات الإتحاد الاشتراكى السابق من مصالح الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها يستحق من الجهة المنتدب منها كامل ما يصدق عليه وصف رواتب أو تعويضات أو أجور أو مكافأت أو بدلات أو أية ميزة وظيفية أخرى وذلك على وجه العموم دون تخصيص فى ذلك: أساس ذلك: نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1968 الذى وضع لمعالجة حالة العاملين المنتدبين للإتحاد الاشتراكى وحده دون غيره ـ مؤدى ذلك: لاينسحب ذلك على الجهة التى آلت إليها أموال الإتحاد الاشتراكى بعد إلغائه ـ تطبيق.