الطعن رقم 1383 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-1-8
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صورة لبعض العقود الادارية - تأجير المحلات بمدينة الاقصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار والسيد محمد السيد الطحان واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد إدارى ـ تأخير المحلات بمنطقة الأقصر ـ اعتبار الأقصر مرفقاً عاماً ـ أثر ذلك: المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية. قرار وزير السياحة رقم 134 لسنة 1976 باعتبار منطقة الأقصر من المناطق السياحية أصبحت منطقة الأقصر اعتباراً من 18/7/1976 منطقة سياحية تشرف عليها وزارة السياحة ـ للوزارة وضع تخطيط شامل لتعمير واستغلال تلك المنطقة وتنظيم استغلالها فى إطار الخطة الشاملة للتعمير والاستغلال السياحى ـ مؤدى ذلك: أن منطقة الأقصر باعتبارها منطقة سياحية تعد من قبيل المرافق العامة التى تستهدف تحقيق النفع العام ـ العقود التى أبرمتها وزارة السياحة مع المواطنين لتأجير محلات بمنطقة الأقصر هى عقود إدارية ـ أساس ذلك: تعلقها بمرفق عام وتضمنها شروطاً غير مألوفة فى مجال القانون الخاص ـ تطبيق.