الطعن رقم 4213 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-1-7
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعليم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعليم ـ السطلة المختصة بتوزيع مهمة التدريس على المدارس بمراحل التعليم المختلفة. السلطة المختصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة هى صاحبة الاختصاص بتوزيع مهمة التدريس على المدارس بمختلف مراحل التعليم وتقدير ملاءمة هذا التوزيع بالنسبة إلى كل مادة من مواد الدراسة فى ضوء ما تسفر عنه حاجة مرافق التعليم ـ المسئول عن إدارة المدرسة لايختص بذلك ـ للسلطة المختصة أن تنتقل المدرس بذات وظيفته ودرجته من مدرسة إلى مدرسة أخرى وفقا لمتطلبات صالح العمل ودواعية ـ لامعقب عليها فى هذا الشأن ما دام قرارها قد خلا من الانحراف بالسلطة ـ تطبيق.