الطعن رقم 1163 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-1-7
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة تدريس - المركز القانونى لرئيس الجامعة
⚖️ اكاديمية الشرطة - ضوابط منح لقب عضو بهيئة التدريس بالاكاديمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مجدى محمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسنى سيد محمد ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات ـ المركز القانونى لرئيس الجامعة ـ شغل وظيفة أستاذ علىسبيل التذكار. المواد 25 ،64 ،113 ،121 ،122 ،123 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والمادة 56 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975. اعتبر المشرع رئيس الجامعة خلال مدة تعيينه فى هذه الوظيفة شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار ـ حظر المشرع الجمع بين وظيفة رئيس الجامعة ووظيفة الأستاذ غير المتفرغ ـ عرف المشرع أعضاء هيئة التدريس بأنهم الأساتذة المساعدين والمدرسين ـ حدد سن انتهاء الخدمة بستين سنة ميلادية ـ الأعضاء الذين يبلغون هذه السن يبقون كأساتذة متفرغين حتى بلوغهم الخامسة والستين مالم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل ـ أجاز المشرع عند الاقتضاء تعيين الأساتذة بعد بلوغهم سن الخامسة والستين كأساتذة متفرغين لمدة سنتين قابلة للتجديد ـ أجاز المشرع كذلك تعيين أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبرتهم ـ للأساتذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية وأية وظيفة عامة أخرى ويكون لهم ذات الحقوق المقررة للأساتذة وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أكاديمية الشرطة ـ لجنة فحص الإنتاج العلمى بها ـ شروط الاشتراط الاشتراك فيها ـ موافقة مجلس الجامعة المختص ـ مدلول عبارة (أستاذة الجامعات) ـ شروط العرف الإدارى (عرف إدارى) . المواد 4 ،5 ،6 ،7 ،15 مكرراً 1 ،2 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة معدلاً بالقانون رقم 29 لسنة 1981. منح لقب عضو بهيئة التدريس بأكاديمية الشرطة لأحد ضباط هيئة الشرطة ممن استوفى شروط شغل الوظيفة التى سيمنح لقبها يمر بعدة اجراءات ـ من بينها عرض أمر المتقدمين على لجنة لفحص الإنتاج العلمى يشكلها مجلس إدارة أكاديمية الشرطة سنويا من بين أساتذة الجامعات وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة المختص ـ يعرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الأكاديمية ويعتمد وزير الداخلية ما انتهى إليه مجلس الإدارة ـ لكى يكون تشكيل لجنة فحص الإنتاج العلمى صحيحا يجب أن يكون أعضاؤها من أساتذة الجامعات ـ يستوى فى ذلك أن يكون من أعضاء هيئة التدريس فعلا أو شاغلاً للوظيفة على سبيل التذكار سواء كان متفرغاً أو غير متفرغاً ـ أساس ذلك: أن تعبير أساتذة الجامعات الوارد بالمادة (15) مكرراً 2 من القانون رقم 91 لسنة 1975 ورد عاما دون تقييد يقصره على الأساتذة أعضاء هيئة التدريس دون غيرهم من الاساتذة المتفرغين وغير المتفرغين ـ يشترط للاشتراك فى لجنة فحص الإنتاج العلمى بأكاديمية الشرطة أن يكون العضو من أساتذة الجامعات وموافقة مجلس الجامعة المختص ـ إذا انتفى الشرط الأخير كان تشكيل لجنة فحص الإنتاج العلمى غير صحيح مما يبطل قراراتها ـ لايغير من ذلك ما يقال من أن رأيها مجرد رأى استشارى ـ أساس ذلك: أن التشكيل الباطل يفقد اللجنة كيانها القانونى ويبطل عملها ـ موافقة مجلس الجامعة المختص هو شرط لصحة عضوية أستاذ الجامعة فى لجنة فحص الإنتاج العلمى بأكاديمية الشرطة ـ لاوجه للقول بأن العرف قد جرى على اشتراك الأساتذة بجامعة القاهرة فى لجان فحص الإنتاج العلمى بالجامعات الأخرى دون العرض على مجلس جامعة القاهرة ـ أساس ذلك: أن العرف الإدارى هو عبارة عن الأوضاع التى درجت الجهات الإدارية على اتباعها فى مزاولة نشاط معين ويترتب على استمرار الإدارة والتزامها لهذه الأوضاع أن تصبح بمثابة القاعدة القانونية الواجبة الاتباع ـ يشترط للعرف الإدارى شرطان :-
أولهما : أن يكون العرف عاما وأن تطبقه الإدارة بصورة منتظمة . وثانيهما : ألايكون العرف مخالفا لنص قائم لأن العرف يأتى فى المرتبة الثانية بعد التشريع ـ ولما كان قانون أكاديمية الشرطة قد اشترط موافقة مجلس الجامعة المختص على اشتراك الأساتذة فى عضوية لجنة فحص الإنتاج العلمى بالأكاديمية فلايجوز للعرف أن يخالف هذا النص ـ تطبيق.