الطعن رقم 396 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-1-7
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
جمعيات تعاونية زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاورق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة وابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جمعيات تعاونية زراعية ـ مديرو الجمعيات ـ الجهة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات المتعلقة بالجميعة. المادتان 1 و2 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 122 لسنة 1981 ـ المادة (45) من لائحة تنظيم اختصاصات ومسئوليات وتأديب مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض. الاختصاص بتوقيع الجزاءات على مديرى الجمعيات الزراعية عن المخالفات الواردة فى البند (2) من المادة الثانية من اللائحة المذكورة ينعقد لمدير الإدارة الزراعية أو مدير الإصلاح الزراعى حسب الأحوال ـ التنظيم من الجزاء يقدم إليها ـ تطبيق.