⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 396 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-1-7 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: جمعيات تعاونية زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاورق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة وابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جمعيات تعاونية زراعية ـ مديرو الجمعيات ـ الجهة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات المتعلقة بالجميعة. المادتان 1 و2 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 122 لسنة 1981 ـ المادة (45) من لائحة تنظيم اختصاصات ومسئوليات وتأديب مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض. الاختصاص بتوقيع الجزاءات على مديرى الجمعيات الزراعية عن المخالفات الواردة فى البند (2) من المادة الثانية من اللائحة المذكورة ينعقد لمدير الإدارة الزراعية أو مدير الإصلاح الزراعى حسب الأحوال ـ التنظيم من الجزاء يقدم إليها ـ تطبيق.