⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3658 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-1-1 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: أندية رياضية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حدود رقابة الجهة الادارية عليها
⚖️ طبيعة قرارتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد معروف محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمود فرغلى وعبد القادر النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سفين نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أندية رياضية ـ تكييفها ـ حدود رقابة الجهة الإدارية المختصة عليها (رقابة وصيائية ). المواد 19 ،25 ،35 ،39 ،49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 . الأندية الرياضية هى هيئات إجتماعية خاصة تكونها الأفراد بالطريق الديمقراطى للعمل فى المجالات المختلفة لرعاية الشباب ونشر التربية الرياضية ـ القرارات الصادرة منها ليست قرارات إدارية ولا تخضع لرقابة القضاء الإدارى ـ لاينال من ذلك ما تتمتع به من بعض إمتيازات السلطة العامة حباها إياها المشرع لدعم رسالتها فى تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حدود رقابة الجهة الإدارية على الأندية الرياضية . للجهة الإدارية المختصة الاشراف والرقابة على الأندية الرياضية تحقيقاً للصالح العام واعلاء للشرعية وسيادة القانون ـ هذه الرقابة ليست مجرد مزايا خاصة إن شاءت قامت بأعمالها أو أحجمت عن استعمالها ـ يجب أن تنشط جهة الإدارة من خلال أجهزتها المختلفة للتحقق من عدم وجود مخالفات بتلك الأندية ـ الإمتناع عن التدخل وتصحيح تلك المخالفات يعتبر قرار ا إدارياً سلبياً يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن عليه ـ القول بغير ذلك يجعل سلطة الرقابة والوصاية الإدارية التى نظمها القانون بلاهدف ويجعل سلطة تلك الأندية مطلقة بغير قيد ـ تطبيق.