الطعن رقم 300 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-1-1
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية خاصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستيلاء على العقارات لمصلحة التعليم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمود فرغلى وعبد القادر النشار وإدوارد غالب سفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ملكية خاصة ـ حمايتها ـ الاستيلاء على العقارات لمصلحة التعليم ـ استمرار الغرض كشرط لمشروعية قرار الاستيلاء (قرار سلبى بالامتناع عن تسليم العقار ) (وقف تنفيذه). الاستيلاء على العقارات والأموال المملوكة للأفراد وسيلة استثنائية لايسوغ للإدارة اللجوء إليها ولو كان ذلك سعيا لتحقيق مصلحة عامة إلا إذا استنفذت جميع الوسائل العادية المتاحة ـ مؤدى ذلك أن شرط الضرورة الملجئة للاستيلاء هو شرط لمشروعية القرار الصادر به وشرط لبقائه ـ خروج جهة الإدارة بالعقار عن استعمالة فى الأغراض التعليمية بتحويلة إلى استراحة لمبيت بعض الأشخاص مقابل أجر مادى واستخدام جزء منه كمخازن وجمعية استهلاكية مؤداه انتهاء الغرض من القرار ـ استمرار الاستيلاء على العقار رغم انتهاء الحاجة إليه يعد تغولاً على حقوق الأفراد يتعذر الصبر عليه مما يتوافر معه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن رد العقار لأصحابة ـ تطبيق.