الطعن رقم 501 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-1-1
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية إدارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صور الضرر المادى والادبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمود فرغلى والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية إدارية ـ أركانها ـ صور الضرر المادى والأدبى الذى حاق بالطاعن بسبب خطأ جهة الإدارة فى ترشيح مواطن بالمخالفة للقانون (مجلس الشعب) (الترشيح لعضويته) تقوم المسئولية الإدارية على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ـ قيام جهة الإدارة بقبول ترشيح مواطن بصفة فلاح على خلاف الحقيقة وإلغاء قرارها الصادر فى هذا الشأن أمام محكمة القضاء الإدارى ورفض الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مؤداه توافر ركن الخطأ فى جانبها ـ إذا كان الترشيح لعضوية المجالس النيابية والاضطلاع بالعمل السياسى وخدمة الجماهير يقوم به الشخص متطوعاً إلا أن عدم إعلان فوز الطاعن بعضوية مجلس الشعب نتيجة خطأ جهة الإدارة من شأنه إصابته بأضرار مادية تتمثل فى اجباره على اللجوء إلى القضاء وحرمانه من المقابل المادى والمزايا العديدة التى يتمتع بها عضو مجلس الشعب ـ الضرر الأدبى فى هذه الحالة يتمثل فى حرمان الطاعن من حقة المقرر قانونا فى الفوز بعضوية مجلس الشعب بالتزكية عن الدائرة التى رشح لها وحرمانه من شرف تمثيل الأمة ـ أثر ذلك: توافر أركان المسئولية الإدارية ـ وإستحقاق الطاعن للتعويض ـ تطبيق.