الطعن رقم 3347 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-12-31
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأدبية - قرار الفصل عن العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاورق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة وابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد العال وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طوائف خاصة من العاملين ـ دلال المساحة ـ تأديب ـ اختصاص المحكمة التأديبية . المحاكم التأديبية ـ ما يدخل فى اختصاصها ـ ضرائب عقارية ـ دلال مساحة ـ قرار فصل ـ متى تبين أن قرار الفصل من العمل كدلال مساحة استند إلى مخالفات تأديبية نسبت للعامل فإنه يعتبر إجراءاً تأديبيا صريحا يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية ـ أساس ذلك: اعتبار دلال المساحة موظفاً عاماً يعمل بصفة دائمة فى خدمة مرفق عام تتولى الدولة إدارتة بالطريق المباشر خاصة وأن جهة الإدارة لم تقدم فى مراحل الدعوى والطعن ما يفيد خضوع دلال المساحة لنظام تأديبى خاص ـ تطبيق.