⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3169 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-5-12 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى احكام المحكمة التأديبية - انتهاء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سعيد أحمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (94) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - قيام التعارض بين بقاء العامل المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف فى وظيفته مع نقتضيات تلك الوظيفة أو طبيعة العمل هو فى حقيقة الأمر - إذا كان الحكم الصادر ضد العامل لأول مرة - ما يشكل ركن السبب فى القرار الصادر بإنهاء الخدمة ، إلا أن المشرع فى بند (7) من المادة (94) لم يستلزم فقط لصحة القرار مجرد إيراد سببه فى محضر لجنة شئون العاملين المختصة بل يستلزم ذكر المبررات والأسانيد التى خلصت منها تلك اللجنة من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة الى قيام التعارض بين بقاء العامل فى وظيفته ومقتضيات تلك الوظيفة وطبيعة العمل المسند الى العامل وبمعنى آخر ذكر العناصر التى من شأنها أن تؤدى الى قيام ركن السبب فى القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل - تطبيق .