الطعن رقم 460 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-11-19
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وابراهيم علام وابراهيم الديوانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 20 من قانون المرافعات إذ تنص على أنه ,, إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو يالسنين فلا يحتسب فيه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد و ينقضى الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير فيه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ،، فقد أفادت بذلك و بصدد سريان ميعاد الإستئناف عدم إحتساب اليوم الذى يصدر فيه الحكم المستأنف و إنما يحتسب الميعاد من اليوم التالى لصدوره . فإذا كان الحكم الإبتدائى قد صدر فى 1963/1/14 و كان ميعاد إستئنافه ستين يوما يبدأ من تاريخ صدوره وفقا لنص المادتين 379 ، 402 من قانون المرافعات فإن مقتضى ذلك أن يبدأ ميعاد الإستئناف من يوم 1963/1/15 و هو اليوم التالى لصدور الحكم و ينتهى فى يوم 1963/3/15 دون أن يحتسب اليوم الذى صدر فيه الحكم ، غير أنه و قد صادف يوم 1963/3/15 و هو اليوم الستون الذى ينتهى فيه ميعاد الإستئناف عطلة رسمية " يوم الجمعة " فإن الميعاد يمتد إلى يوم 1963/3/16 و هو أول يوم عمل بعد إنتهائه عملا بالمادة 23 من قانون المرافعات و يكون الإستئناف قد رفع فى الميعاد إذ قدمت صحيفته فى ذلك اليوم إلى قلم المحضرين .