الطعن رقم 1477 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-9
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات . نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية وسامى أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى وأحمد حلمى محمد أحمد . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 270 لسنة 1975 ، 1976 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا وتنظيم معمل التشخيص الطبى الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة وعلى دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية هم وحدهم دون سواهم من أصحاب المؤهلات العلمية الأخرى الذين خصهم القانون بسجل الباثولوجية الإكلينيكية لورود ذكرهم دون غيرهم - بما ينبئ عن ضرورة اقتران بكالوريوس الطب والجراحة بدبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية كشرط للقيد فى السجل المذكور - مؤدى ذلك : عدم انصراف النص بطبيعة الحال الى الأطباء البيطريين - تطبيق .