⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3305 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-5-8 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كمال ذكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود إبراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ويحي خضرى نوبى محمد . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (151) من قانون المرافعات المدنية والتجارية - مبدأ حياد القاضى أساسه وجوب اطمئنان المتقاضى الى قاضيه - المشرع حرص على توفير هذه الحيدة - فى نفس الوقت - هناك حق رد القاضى - يرتبط بحق القاضى - إساءة استعمال هذا الحق والإفراط فيه - إطالة أمد النزاع - الإسراف فى النيل من القضاة - مؤدى ذلك - وجوب التدخل التشريعى وإجراء تعديل نصوص رد القضاة ومخاصمتهم بما يحقق التوازن - فى سبيل ذلك تم تعديل نص المادة (152) مرافعات - تطبيق .