الطعن رقم 5955 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-8
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض تنفيذ العقد الادارى - نظرية الظروف الطارئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كمال ذكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود إبراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ويحي خضرى نوبى محمد . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان من حق جهة الإدارة المتعاقدة - فى حالة تقصير المتعاقد معها تنفيذ العقد على حسابه أو إنهاء العقد - لا يقبل قانونا الجمع بين الجزاءين - استخلاص إرادة الإدارة فى هذا الصدد لا يوقف عند المعنى الحرفى للألفاظ بل يجب أن يعتد بالآثار التى رتبتها جهة الإدارة على تصرفها للكشف عما قصدت إليه من جزاء - لا يغير من ذلك عدم وجود عقد مكتوب بل أن الوثائق المتبادلة بين الطرفين تدل على قيام الرابطة التعاقدية - نظرية الظروف الطارئة مقتضاها أن يطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإدارى حوادث وظروف طبيعية كانت أو إقتصادية لم تكن فى الحسبان عند التعاقد ولا يملك معها المتعاقد دفعا ومن شأنها أن تنزل خسائر فادحة تخل بإقتصاديات العقد إخلالا جسيما شريطة أن يتم تنفيذ العقد الإدارى تنفيذا كاملا - تقدير ذلك بالإستعانة بأهل الخبرة تحت تقدير المحكمة - تطبيق .