الطعن رقم 12 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-6
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
المسئولية التأديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - التزامات وواجبات العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود ومحمد ماهر أبو العينين حسين وأحمد محمد حامد . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المسئولية التأديبية - المخالفات التأديبية - كل فعل أو مسلك من جانب العامل راجع الى إرادته إيجابيا أو سلبا يتحقق به إخلاله بواجبات وظيفته والخروج على مقتضياتها يعد ذنبا إداريا يسوغ مؤاخذة العامل عليه - تطبيق .