⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 607 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-5-6 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: إدارات قانونية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسكين العاملين بالادارات القانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى . نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح و حسن كمال أبو زيد شلال وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. يتعين التقيد بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية فيما يتعلق بوظائف الإدارات القانونية وعلى الجهات المختصة باعداد الهياكل الوظيفية وجداول التوصيف الخاصة بالإدارات القانونية واعتمادها أن تتفيأ أحكام قانون الأدارات القانونية المشار إليه وتترسم حدوده وشروطه . إلا انه لا إلزام عليها بمقتضى هذا القانون أن تضع أعضاء الأدارات القانونية على تلك الوظائف بمجرد اعتماد الهياكل الوظيفية الخاصة بها بل لها فى إطار ما تمليه حاجة المرفق وما تتيحه موازنتها أن تختار الوقت المناسب لذلك بقرار تصدره بمراعاة الشروط والضوابط سالفة البيان فإذا ما اختارت الوقت الملائم للتعيين أو التسكين فى وظيفة معينة مراعية الاشتراطات القانونية الواجبة فإن قرارها فى هذا الشأن يكون هو المصدر القانونى المنشئ للمحضر فى الوظيفة ويتحدد فيها المركز القانونى لعضو الشئون القانونية من حيث الأقدمية والترقية الى الوظيفة الأعلى - تطبيق .