⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6372 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-5-5 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة إدارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نيابة ادارية
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سعيد أحمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (38) مكررا من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 - قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية - المشرع نظم إعداد تقارير كفاية أعضاء النيابة الإدارية - التفتيش على أعمال الأعضاء يتم وفقا للقوائم التى يضعها مدير التفتيش بأسماء من يجرى التفتيش على أعمالهم والفترة المحددة للتفتيش ، على أن يتم التفتيش على العضاء من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة على الأقل كل سنتين وأوجب أن يتناول التفتيش عدد كاف من القضايا والعرائض والأعمال الأخرى التى قام بها العضو كما أوجب أن يتضمن تقرير المفتش عناصر معينة من شأنها إبراز مدى كفاية العضو المعنى بالتفتيش ، كما رسم المشرع المراحل والإجراءات التى يتعين أن يمر بها تقاريرالكفاية حتى تصبح نهائية ، فأوجب عرض التقارير على لجنة التفتيش المختصة بذلك لفحصها وإجراء ما تراه لازما لاستكمال عناصرها ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بملف العضو السرى والتقارير المقدمة من رؤسائه المختصين وسائر الأوراق الأخرى التى تعينها على تكوين رأيها عن العضو الخاضع للتفتيش ، وأوجب القانون إخطار عضو النيابة بصورة من تقرير كفايته وأجاز له الإعتراض لدى إدارة التفتيش خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره وأجاز للجنة الخاصة بنظر الاعتراض استبعاد أو تعديل ما تضمنه التقرير من ملاحظات وإقرار أو رفع درجة التقرير ، وأوجب المشرع على رئيس هيئة النيابة الإدارية إخطار من قدرت كفايته بمرتبة متوسط أو أقل من المتوسط بمجرد انتهاء لجنة الاعتراضات من نظر الاعتراض وأجاز لعضو النيابة أن يتظلم من هذا التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره ، فإذا مر تقرير الكفاية بالمراحل السابقة أصبح التقرير نهائيا - تطبيق .