الطعن رقم 731 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-7
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمارك
⚖️ الطعن في الاحكام
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى نائب رئيس مجلس الدولة عضوية فاروق عبد البر واحمد عبد الفتاح حسن و احمد عبد الحميد عبود واحمد محمد حسين المقاول نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص علي أن ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون في منازعات الضرائب والرسوم - الفقرة السادسة من المادة 10 من قانون مجلس الدولة - رهينة بصدور القانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات ، غير مانع من اختصاص تلك المحاكم بنظرها سواء بالفصل في منازعات الضرائب والرسوم التي ينظم لها المشرع طريقا قضائيا للطعن أو بالفصل في القرارات الإدارية المتعلقة بهذه المنازعات ولا يتسع النص الذي يحدد اختصاص القضاء العادي ليشمله - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر منازعة تدور حول إلغاء قرار مصلحة الجمارك بتعديل الرسوم الجمركية علي بيان جمركي - أياً كان التكييف القانوني لتلك المنازعة سواء اعتبرت منازعة ضريبية أو منازعة في قرار إداري يتعلق بها فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمجلس الدولة دون المحاكم العادية - أساس ذلك - أن المشرع لم يعهد للقضاء العادي بنظر المنازعة المتعلقة بالرسوم الجمركية كما أن هذه المنازعة بحسبانها منازعة إدارية تكون من اختصاص القاضي الطبيعي للمنازعة الإدارية أي القضاء الإداري
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى استظهرت المحكمة الادارية العليا خطأ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم الاختصاص فلا تثريب عليها أن تتصدى لأصل موضوع المنازعة .
متى كان صالحا للحكم فيه ، ولا يعتبر تفويتا لدرجة من درجات التقاضى ، بل أن هو الا تحقيقا للعدل والنطق بكلمة القانون من هذه المحكمة التى تفرض هيمنتها على المنازعة برمتها ، واقعا وقانونا فتكشف فيها وجه الحق وتقول بشأنها كلمة القانون الصدق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تتمتع مصلحة الجمارك بسلطة تقديرية واسعة وهى تتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة فلا تتقيد لزاما بالفواتير والمستندات التى تقدمها صاحب البضاعة - للمصلحة معاينة البضاعة للتحقق من نوعها وقيمتها ومدى مطابقتها للبيان الجمركى ، الأصل أن تتم المعاينة فى نطاق الدائرة الجمركية ، كما يجوز إعادة المعاينة ما دامت البضاعة تحت رقابة المصلحة تستنفد المصلحة سلطاتها بالإفراج عن البضاعة بعد تحصيل الضرائب والرسوم المقررة - لا يجوز بعد ذلك إعادة النظر فى تقدير قيمتها مرة أخرى سواء كان ذلك لمصلحة المستورد أو لمصلحة الجمارك - القول بغير ذلك مؤداه زعزعة الإستقرار فى المعاملات التجارية ويدفع المصلحة الى التراخى فى أداء اختصاصها .