الطعن رقم 4391 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-10
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالجهاز المركزى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح وحسين كمال أبو زيد شلال وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 78،16،15،14 من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الترقية لوظائف الفئة التى تعلو الفئة الثالثة تكون بالختيار من بين العاملين الحاصلين على تقدير ممتاز فى السنتين الاخيرتين ، وبالنسبة لشاغلى الوظائف من الفئة الأولى وما يعلوها فإن كفايتهم تتحدد فى ضوء ما ورد بملف خدمتهم وما يبديه رؤساؤهم - اختصت لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات العاملين الذين شارفت مدة خدمتهم على الانتهاء بميزة رفع فئتهم الوظيفية الى الأعلى مباشرة قبل الاحالة الى المعاش وذلك بقرار من مكتب الجهاز وبالشروط المنصوص عليها فى المادة 78 من اللائحة - تطبيق .