الطعن رقم 118 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-10
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمحاكم والنيابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود ومحمد ماهر أبو العينين حسين وأحمد محمد حامد . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تأديب - تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات - إجراءات مجلس التأديب - وجوب صدور قرارات مجلس تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات بجلسة علنية وإلا كان القرار باطلا - تطبيق .