⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1897 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-6-10 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: هيئات عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية والاسلكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح وحسين كمال أبو زيد شلال وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (41) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للاتصالات الصادرة بقرار وزيرالنقل والمواصلات رقم 200 لسنة 1982 . أوردت المادة سالفة الذكر أحكاما خاصة مغايرة قوامها أن العامل الذى يبدى كفاية خاصة وتميزا ظاهرا فى أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء وظيفة أعلى ولو لم يتوافر بشأنه شروط شغلها - يجوز ندبه بقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة لتلك الوظيفة وفى هذه الحالة يستحق المميزات المقررة لها من بدلات وغيرها فإذا أحسن القيام بأعبائها كانت له الأولوية فى الترقية - هذا النص يشكل حكما استثنائيا يرتهن تطبيقه بتحقيق قدرات خاصة غير عادية فى العامل تتمثل فيما يبديه فى عمله من كفاية ملحوظة وتميز ظاهر وهو مالا يتحقق بطبيعة الحال إلا فى فئة معينة من العاملين بما يسوغ معه للجهة الادارية طبقا للمادة سالفة الذكر اختيارهم بالندب الى الوظيفة الأعلى رغم عدم توافر شروط الترقية فى شأنهم . ولا يكفى فى هذا الصدد زعم وقول مرسل من الجهة الادارية بتوافر تلك القدرات الخاصة فى عامل دون آخر بغير أن يستند ذلك الى تقارير الكفاية التى اعدتها الجهة الادارية ذاتها بواسطة مسئوليها ووفق الإجراءات المقررة فى لائحة الهيئة بالنسبة لمن يخضع من العاملين لتلك التقارير - تطبيق .