⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3873 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-6-9 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - دعوى البطلان الاصلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سعيد أحمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان وبخيت محمد إسماعيل وعطية عماد الدين نجم . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - أجازت استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إلا أن هذا الاستثناء فى غير الحالات التى نص عليها المشرع كما فعل فى المادة 147 مرافعات يقف عند حد الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يصيب كيان الحكم ويفقده صفة الحكم بفقدانه أحد أركانه الأساسية والتى حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية وأن يصدر منها بمالها من سلطة قضائية وأن يكون مكتوبا ، أما اذا قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب فى تفسير القانون وتأويله فإن هذا الأسباب لا تمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالى لا تصمه باى عيب ينحدر به الى درجة الانعدام وهى مناط قبول دعوى البطلان الاصلية - تطبيق .