⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2343 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-6-9 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: شخص اعتبارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شخصية اعتبارية
⚖️ حقوق دستورية
⚖️ هيئات اهلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتين 53،52 من القانون المدنى .الشخص الاعتبارى يستمد وجوده من القانون الذى نشأ فى ظله مستندا الى أحكامه ويكون استمرار قيامه ووجوده رهينا بصحة سنده الى القانون الذى يدين له بالوجود لشخص اعتبارى - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة - الفرق بين الهيئة الأهلية لرعاية الشباب والرياضة فالأول نوع من ذات جنس الهيئات الأهلية ، فلا يصدق على الأخيرة وصف النادى الرياضى - نادى أعضاء هيئة التدريس بأسيوط يدخل فى مفهوم الهيئة الأهلية ولا يعتبر ناديا رياضيا - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى التجمع المدنى الإ\دارى هو قيامه على إيرادات حرة تلاقت لقيامه فى إطار من الحق المقرر دستورا للمواطنين فى تكوين الجمعيات الخاصة على نحو ماهو منصوص عليه فى المادة (55) من الدستور - حق تكوين الجمعيات الخاصة من الحقوق الدستورية الأساسية - تفسير الأحكام المنظمة لممارسة الجهة الادارية الاختصاصات التى قد يقررها القانون المنظم لحق تكوين الهيئات الأهلية يتعين أن يكون فى أطار أحكام الدستور - تطبيق .