⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2062 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-6-7 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة وعضوية جمال السيد دحروج وفاروق على عبد القادر ومحمد أحمد الحسينى مسلم وجودة عبد المقصود فرحات وإسماعيل صديق محمد راشد وكمال ذكى عبد الرحمن اللمعى ووأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين وفاروق عبد البر إبراهيم وعلى فكرى حسن صالح وأحمد عبد الفتاح حسن . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل ، وأعضاء مجاس الإدارة فى الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والذى حل محله القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ، هذا الاختصاص - المنصوص عليه فى المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ليس اختصاصا مستحدثا بالحكم الوارد فى هذا النص ، وانما قرر هذا الاختصاص للمحاكم التأديبية قبل صدور هذا القانون للاحكام المضافة الى المادتين (1) و (2) من القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدايرة والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة بموجب القانون رقم 142 لسنة 1963 والذى اضافه أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين - استهدف المشرع بالاحكام المضافة أن يتمتع هؤلاء بضمانات تحميهم من الفصل التعسفى أو اضطهادهم - مؤدى ذلك اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة الاعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام - تطبيق .