الطعن رقم 724 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-7
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة وعضوية جمال السيد دحروج وفاروق على عبد القادر ومحمد أحمد الحسينى مسلم وجودة عبد المقصود فرحات وإسماعيل صديق محمد راشد وكمال ذكى عبد الرحمن اللمعى ووأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين وفاروق عبد البر إبراهيم وعلى فكرى حسن صالح وأحمد عبد الفتاح حسن . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 - كشف المشرع فيهما عن المقومات الأساسية التى تنظم أعمال البناء - أحكام قانون التخطيط العمرانى قضت بوجوب تخطيط وتقسيم الأراضى قبل منح تراخيص بناء عليها مؤدى ذلك عدمجواز تنفيذ أى مشروع تقسيم أو إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماده - رتب المشرع الجزاء الذى قدره ، مناسبا عند مخالفة أحكامه فى المادتين (60) و (61) منه فقرر اختصاص الجهة المختصة بقرار مسبب بوقف الأعمال والمبانى المخالفة - اما قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء فقد استهدف تنظيم البناء على الأرض التى سبق تخطيطها وتقسيمها بأن استلزم للبناء على تلك الأراضى صدور ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بما مؤداه أن تكون الأراضى المطلوب البناء عليها صالحة للبناء من الناحية التخطيطية مقتضى الالتزام باحكام القانونين معا بترتيب زمنى وفق تسلسل رسمه المشرع يبدأ بإتخاذ إجراءات تقسيم الأرض طبقا للقانون رقم 3 لسنة 1982 ، ثم الحصول على الترخيص وفقا للإجراءات المحددة فى القانون رقم 106 لسنة 1976 ، ولكل من القانونين مجال أعماله وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما - المشرع وضع تنظيم خاص لإزالة المبانى المخالفة لاحكام كل من القانونين فيتعين اعمال كل منهما على الوقائع التى يحكمها - تطبيق .