⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2832 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-6-6 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات . نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى أحمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 23 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 - وفقا لهذا النص على نحو ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 10 لسنة 17ق قضائية " تنازع " بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 من فبراير سنة 1996 - أن مدير عام الرى لا يفصل فى الحقوق المدعى بها فى شأن الإنتفاع بمسقاه خاصة وإنما ينظر الى الأوضاع السابقة فعلا على تقديم الشاكى لشكواه بالفصل فى الحقوق المطالب بها والتى تدور حول حقى الرى والصرف المنصوص عليها فى المادتين 808 ، 809 من القانون المدنى أن القرار الصادر من الجهة الإدارية بحكم موضعها بالتمكين موقتا بمسقاه خاصة وكذا القضاء القطعى الصادر من المحكمة المختصة فصلا فى الحقوق المدعى بها يتعرضان كلاهما لأوضاع وحقوق تقع جميعها فى منطقة القانون الخاص بتنظيمها إبتداء وانتهاء لتعلقها بمصالح خاصة لأطرافها ولا يكون القرار الصادر مؤقتا بالإنتفاع بمسقاه خاصة قرارا إداريا ولا يدخل إلغاؤه أو التعويض عنه بالتالى فى إختصاص جهة القضاء الإدارى ، بل يتولى النظر والتعقيب عليه جهة القضاء العادى بحكم ولايتها العامة فى تلك الحقوق - تطبيق .