الطعن رقم 5799 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-6
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية الادارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات . نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى أحمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية رهينة بأن يكون القرار معيبا وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار وبين الضرر الذى أصاب الفرد فإذا كان القرار الإدارى سليما مطابقا للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتيجته مهما بلغت جسامة الضرر الذى يلحق الفرد ، إذ لا تقوم مسئولية الحكومة كأصل عام عام على أساس تبعة المخاطر التى بمقتضاها تقوم المسئولية عن ركنين هما الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة وبين الضرر ، ذلك أن نصوص قانون مجلس الدولة قاطعة فى الدلالة على أنها عالجت المسئولية على أساس قيام الخطأ فى القرار الإدارى بأن يكون معيبا بأحد العيوب المنصوص عليها - ولما كان إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها فهذا العيب الذى يبرر إلغاء القرار الإدارى والتعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتها بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب ذلك أن عيب إساءة السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض - تطبيق .