الطعن رقم 1577 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-3
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بوزارة التربية والتعليم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح وحسين كمال أبو زيد شلال وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان الوزير المختص هو السلطة المختصة وفقا للقانون رقم 43 لسنة 1979 إلا أن المشرع اعتبر المحافظ فى المادة 27 مكررا/1 من ذات القانون والمضافة بالقانون (50لسنة1981 ) رئيسا لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة وذلك بالنسبة للجهات التى نقلت أختصاصتها الى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لها جميع اختصاصات الوزير ومن ثم فقد أصبح المحافظ هو المختص وحده دون الوزير بكل ما يتعلق بالشئون الوظيفية لهؤلاء العاملين من نقل وندب وتأديب وغير ذلك من الأمور الوظيفية - تطبيق .