الطعن رقم 3351 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-3
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئات عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر الاستبعاد لعدم سداد الاشتراك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح وحسين كمال أبو زيد شلال وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 .
- حظر المشرع على المحامين بالهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية مزاولة أعمال المحاماة إلا للجهة التى يعلمون بها - يترتب على مخالفة هذا الحظر جزاء البطلان الذى يلحق أيضا أعمال المحاماة التى يزاولونها فى القضايا الخاصة بهم وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة متى كانت تتعلق بالجهات المتعلقة بهم - تطبيق .