الطعن رقم 881 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-2
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التجنس
⚖️ الطعن فى الاحكام - دعوى البطلان الاصلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم القضائى متى صدر صحيحاً يظل منتجاً لآثاره - لا سبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيته - أجيز استثناء - من هذا الأصل - الطعن بدعوى بطلان أصلية فلا الأحكام الصادرة بصفة انتهائية -
شرط هذا الاستثناء - عيب جوهرى جسيم يصيب كيان الحكم ويفقدة صفته - قيام هذه الدعوى على أسباب موضوعية تندرج تحت احتمالات الخطأ والصواب فى تفسير القانون وتأويله - لا تمثل إهداراً للعدالة ولا تصمه
بعيب ينحدر به درجة الانعدام وهى مناط قبول دعوى البطلان الأصلية - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان موضوع المنازعة هو طلب التجنس بالجنسية المصرية وكان شأن استجابة الجهة الإدارية لهذا فى اعتبارات المصلحة العامة للجماعة , هو أمر متاح دائماً ولا يستغلق , لا بالنسبة لطالب التجنس ولا بالنسبة للجهة الإدارية صاحبة الاختصاص بتقرير ذلك حسبما ينص القانون - فيكون تقدير ملائمة الاستجابة أو عدم الاستجابة للطالب إنما يرتبط حتماً , وبحكم اللزوم القانونى بالواقع , ويكون ذلك تقديره للجهة الإدارية فلا يحد
اختصاصها إلا حد الأنحراف بالسلطة - نتيجة ذلك تكون رقابة قاضى المشروعية منصرفة وحسب إلى استنكاره
توافر حقيق ركن الغاية فيما يصدر من الجهة الإدارية فى هذا الشأن - تطبيق .