الطعن رقم 7981 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-2
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن في الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سعيد أحمد حسين برغش وبخيت محمد إسماعيل وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968-المواد 47،46،4 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المنازعة المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا تبدأ بطعن يقدم من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتابها ، وتنتهى بحكم يصدر منها ، أما عن دائرة فحص الطعون بإجماع الأراء أن الطعن غير مقبول شكلا أو أنه باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه ، ويعتبر حكمها فى هذه الحالة منهيا للخصومة ، أما إذا رأت أن الطعن مرجح القبول ، أو أن الفصل فيه يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره ، فتصدر قرارا بإحالته للمحكمة ويعد ذلك قرارا غير منهى للخصومة ، وإذا كانت المنازعة لا تنتهى بالقرار الصادر من دائرة فحص الطعون بالاحالة بل تستمر أمام الدائرة الأخرى التى أحيلت إليها فإن إجراءات نظر المنازعة فى مرحلتيها تعتبر متصلة ومتكاملة فى درجة واحدة من درجات التقاضى ، ومن ثم فلا يمنع قرار دائرة الفحص بإحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا من اشترك فى اصداره من المستشارين من الاشتراك فى تشكيل دائرة المحكمة الإدارية العليا التى تصدر الحكم فيه بما فيهم رئيس دائرة الفحص . تطبيق .