⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3997 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-6-2 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف
⚖️ التأديب - التدخل فى الدعوى التأديبية
⚖️ التأديب - انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة المتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ وعبد الفتاح عبد الحليم عبد البر . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطعن متعلق بحكم صادر فى دعوى تأديبية بما يخص النيابة الإدارية وحدها مباشرته بحسبانها الأمنية على الدعوى التأديبية ، وبحسبان الغاية من الدعوى التأديبية هو توقيع الجزاء التأديبى المناسب على العامل المخالف لأحكام القوانين واللوائح - المصلحة المباشرة والشخصية فى توقيع هذا الجزاء لا تتحقق إلا بالنسبة للجهة الإدارية التى يتبعها العامل والتى تنوب عنها قانونا النيابة الإدارية - تتخلف هذه المصلحة الشخصية والمباشرة فى طلب التدخل الانضمامى للنيابة الإدارية - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان الدعوى التأديبية تنقضى بوفاة الموظف استنادا الى الأصل العام الوارد بالمادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على ان ( تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم .....) - هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء كان ذلك أمام المحكمة الـديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر الطعن ، وسواء كان الطعن مقدما من النيابة الإدارية ،أو مقاما من الطاعن الذى توفى أثناء نظر الطعن - باعتبار ان المساءلة فى المجال العقابى لا تكون إلا فى مواجهة شخص المتهم ، الأمر الذى يفرض بالضرورة ان يكون حيا حتى تستقر مسئوليته التأديبية لصدور حكم بات فى مواجهته ، فإذا ما توفى المتهم قبل ان تصل المنازعة الى غايتها النهائية فإنه يتعين عدم الاستمرار فى إجراءات المساءلة أيا كانت مرحلة التقاضى التى وصلت لإليها وذلك من خلال انقضاء الدعوى التأديبية قبله - تطبيق .