الطعن رقم 5060 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-2
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية
⚖️ التأديب - وجوب اخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات التأديبية الصادرة فى شأن المخالفات المالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ وعبد الفتاح عبد الحليم عبد البر . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات .
الميعاد المخول لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ان يعترض خلاله على قرارات الجزاء الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية من مواعيد السقوط - الأمر يختلف بالنسبة للميعاد المحدد للنيابة الإدارية لتقيم خلاله الدعوى التأديبية بعد هذا الإعتراض ، إذ يظل هذا الميعاد ميعادا تنظيميا - العلة فى جعل الميعاد الأول من مواعيد السقوط بحيث يسقط حق الجهاز المركزى للمحاسبات فى الاعتراض على قرارات الجزاء بفواته ترجع الى أنه مقرر لمصلحة الموظف ، فالجهاز أما أن يعلن موافقته على قرار الجزاء أو يعترض عليه صراحة أو يقعد عن الإفصاح عن موقفه منه - إذا ترك كذلك دون وضع حد أقصى للميعاد ظل موقف الموظف معلقاً تحت سطوة الاعتراض إلى أجل غير مسمى - الأمر مختلف فيما يتعلق بميعاد إقامة الدعوى التأدبية بمعرفة النيابة الإدارية بعد اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات , إذ ان قرار الجزاء بمجرد صدور هذا الاعتراض فى ميعاده القانونى بات ملغياً وزالت كل أثاره واستقر وضع الموظف فأصبح غير معاقب على المخالفة المنسوب إليه اقترافها وتبدأ إجراءات إحالته إلى المحكمة التأديبية - من باب استنهاض النيابة الإدارية فى اتخاذ هذه الإجراءات فقد أشار لها المشرع أن تباشر خلال ثلاثين يوماً دون أن يرتب على مخالفة
هذا الميعاد أية سقوط له - تطبيق .