الطعن رقم 3369 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-2
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئات قضائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هيئات قضائية - معادلة وظيفة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) بدرجة من درجات الكادر العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سعيد أحمد حسين برغش وبخيت محمد إسماعيل وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طالما لم يصدر فى ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قرار تنظيمى عام بمعادلة وظائف الكادرات الخاصة بدرجات الكادر العام , وذلك على غرار ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 2387 لسنة 1967 الصادر فى ظل العمل بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 ( الملغى ) فإنه يتعين الأستمرار فى تطبيق أحكام هذا القرار فى العمل بالقانون الحالى , كما أنه يتعين - من ناحية أخرى - الاعتداد بالمبادئ والقواعد التى جرى عليها قضاء مجلس الدولة والتى تقوم على أساس تحقيق التعادل بين الدرجات والوظائف من خلال وزنها بميزان متوسط الربط المالى , وبمقدار العلاوة الدورية , وانه لا يجوز الالتفات عن هذا المعيار والتعويل على المزايا الأخرى للوظيفة السابقة إلا فى حالة التعذر فى الأخذ به , تعادل وظيفة رئيس محكمة / أ بدرجة مدير عام من حيث تساوى العلاوة الدورية السنوية وتقارب متوسط الربط المالى لهذه الدرجة وتلك الوظيفة . تطبيق .