الطعن رقم 8700 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-26
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سعيد أحمد حسين برغش وبخيت محمد إسماعيل وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 130،129 من القانون رقم 123 لسنة 1981 الخاص بخدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة تنص على ان إختصاص اللجان القضائية العسكرية المنوه عنها بهذا القانون قاصر على الفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ، وتبعا لذلك فإن منازعات هؤلاء المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة لا تختص بها اللجان القضائية العسكرية سالفة الذكر ، ويظل الاختصاص بنظرها معقودا لمحاكم مجلس الدولة - تطبيق .