⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1951 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-5-26 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سعيد أحمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان وبخيت محمد إسماعيل ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (30) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 يقتضى تحقيق الضمانات الأساسية التى توخى المشرع توفيرها عند وضع تقارير الكفاية أن يتوافر فيمن يشترك فى وضعها من شروط الحيدة حتى يحصل الاطمئنان الى عدالته وتجرده عن الميل والهوى والتأثير ، فإذا ما قام به سبب يستنتج منه بحسب الأغلب الأعم أنه مما تضعف له النفس ويخشى ان تؤثر فيه بما يجعل تقديره وحكمه يميل عن ما يقتضيه الانصاف والحق ويذهب إما الى المحاباة للعامل أو الإضرار به ، وجب أن يتنحى الرئيس المكلف بوضع التقرير رغم ما قد يثبت فى حقه وما قد يستمد من وقائع من أن الضمانة الأساسية لوضع التقرير وهى التجرد والحيدة مفتقدة فى حقه فإن عدم صلاحية واضع التقرير من شأنها أن تجعل التقرير باطلا لإخلاله بضمانة جوهرية استلزمها القانون لصحته - تطبيق .