⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4222 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-5-26 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ ومحمد ماجد محمود . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادئ العامة الأساسية للنظام العام القضائى ضرورة صدور الأحكام القضائية مسببة على نحو يرتبط معه منطوق الحكم بالأسباب المحددة الواضحة التى تحمل هذا المنطوق وتبرره من ناحية الواقع والقانون بحيث يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعى والأساسى القانونى الذى أقام عليه القاضى حكمه وفصله فى النزاع على الوجه الذى أورده بمنطوق حكمه , وبالتالى يكون لكل منهم مباشرة حقه فى الطعن على الحكم وإبداء دفاعه بشأن ما أورده من منطوق وما قام عليه من أسباب أمام محكمة الطعن على نحو تتمكن معه من مباشرة ولايتها القضائية فى مراجعة الأحكام المطعون فيها أمامها ووزنها بميزان الحق والعدل بما هو ثابت فيها من منطوق وأسباب محددة وواضحة ويكون استخلاص محكمة الطعن لفهم القضاء الوارد بالحكم المطعون فيه بالرجوع إلى منطوق الحكم لأن القاضى فى المنطوق يعبر عما حكم به بألفاظ صريحة واضحة , أما أسباب الحكم بالمقصود منها فى الأصل بيان الحجج التى أقنعت القاضى بما قضى به وجعلته يسلك فى فهم الدعوى السبيل الذى ارتاح إليه فهى تشمل الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى بنى عليها الحكم - يتعين ارتباط الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً إذا وقع الحكم فى تناقض ظاهر وجسيم بين الحيثيات والمنطوق فإنه يغدو مخالفاً للقانون مما يعيبه قانوناً ويوجب القضاء بإلغائه - تطبيق .