⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 450 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-11-26 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - التدخل فى الاستئناف
⚖️ سلطة الحارس - سلطته فى اعمال التصرف
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - التدخل فى الدعوى - الخصم المنضم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل - تقدير شهادة الشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول وعضوية احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم الديوانى وعبد العليم الدهشان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 412 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه إذا إقتصرت طلبات المتدخل على إبداء أوجه دفاع لتأييد طلبات الخصم الذى حصل الإنضمام إليه و لم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فإن التدخل على هذا النحو أيا كانت مصلحة المتدخل فيه لا يعد تدخلا هجوميا و إنما هو تدخل إنضمامى مما يجوز طلبه و لو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان مفاد نص المادة 735 من القانون المدني أنه يجوز للحارس أن يجري أعمال التصرف برضاء ذوي الشأن، فإن تدخل المستحقين في الوقف منضمين إلى الحارس القانوني على الوقف في طلباته في دعوى تثبيت الملكية التي أقامها بصفته من شأنه أن يزيل العيب الذي شاب تمثيله لهم وبزواله تصبح إجراءات التقاضي صحيحة ومنتجة لآثارها في حق الخصوم على السواء منذ بدايتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع تستقل بتقدير أقوال الشهود و لها أن تأخذ ببعض أقوالهم وتطرح أقوال الآخرين حسبما يطمئن إليه وجدانها كما أن لها أن تأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحمله متى كان المعنى الذى أخذت به مما لا يتجافى مع مدلولها .