الطعن رقم 5777 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-23
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الالغاء - طلب وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات . نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سامى أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى وأحمد حلمى محمد أحمد . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قبول الدعوى المحالة من القضاء العادى إذا تبين أنها أقيمت إبتداء أمام محكمة مختصة بنظر الموضوع الأمر الذى يستخلص منه أن الهدف الحقيقى من الدعوى هو إلغاء القرار الإدارى المطعون فيه - اما إذا كانت الدعوى مقامة أصلا أمام القضاء المستعجل وهو غير مختص بالموضوع فإنه لا يجوز القول بأن طلب وقف التنفيذ يشتمل ضمنا على المطالبة بالالغاء - تطبيق .