الطعن رقم 2907 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-23
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات . نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى أحمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى وأحمد حلمى محمد أحمد . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزتولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية والمستحضرات الحيوية المعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957 - حظر المشرع فتح معامل التشخيص الطبى المشار إليها فى هذا القانون إلا بترخيص يصدر بذلك من وزارة الصحة سواء كان المعمل مستقلا أو ملحقا بأحد المعاهد العلاجية الاهلية - خول مفتشى وزارة الصحة الذى يصدر بندبهم قرار من الوزير المختص لمباشرة أعمال التفتيش على المعامل لمعاينتها ومتابعة أداء المعمل لنشاطه وفقا للقواعد والضوابط المقررة - إدارة المعمل بدون ترخيص توجب على مفتشى وزارة الصحة دون سواهم إصدار قرار بغلق المعمل بالطريق الإدارى - مباشرة غيرهم لهذا الإختصاص تجعل القرار مخالفا لأحكام القانون لصدوره من غير مختص بإصداره - تطبيق .