الطعن رقم 5118 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-23
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة
⚖️ قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات . نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 . اختصاص المجلس الأعلى للجامعات برسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والتنسيق بين نظم الدراسة وتنظيم قبول الطلاب بالجامعات وتحديد أعدادهم , وكذلك الطلبة المنتسبين فى كل كلية ويصدو بقبول الطالب المنتسب قرار من رئيس الجامعة أو ممن يتبينه من نوابه , كما يختص المجلس بتحديد الكليات التى يجوز الانتساب إليها من الطلاب الذين كانوا مقيمين بالكليات العسكرية باعتباره المختص بوضع الشروط ابتداء , ويمارس هذه الاختصاصات بوضع قواعد عامة تنظيمية بضوابط حاكمة تنطبق على من تتوافر فيه شروطها , ولم يخوله المشرع لاهو ولا وزير التعليم أن يمارس هذه الاختصاصات فى كل حالة فردية على حدة إذا ما طرحت عليه - عدم التعويل على ما يصدر من وزير التعليم - بفرض حدوثه - فى نطاق الاختصاصات المحجوز للمجلس الأعلى للجامعات من قبيل هذه القرارات فإن حدث بعد افتئاتاً على أختصاص المجلس المذكور ولا يعتد به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة - قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 224 لسنة 19 ق " دستورية " بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون المشار إليه فيما تضمنه من اطلاق اختصاص لجنة ضباط االقوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس المعاهد العسكرية لتخرج الضباط العاملين بالقوات المسلحة فى شأن المقيدين بها - مؤداه انعقاد الاختصاص بالفصل فى هذه القرارات للقضاء الإدارى - تطبيق