الطعن رقم 58 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-23
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها
⚖️ جامعة الازهر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات . نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم وأحمد حلمى محمد أحمد . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر - والهيئات التى يشملها - أن قرار منح الدكتوراة هو قرار مركب يشارك فى تكوينه عدة جهات بدءا من الأستاذ المشرف واجازة لجنة المناقشة والحكم ثم موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية وانتهاء بسلطة المنح من مجلس الجامعة والتصديق على هذا المنح من شيخ الأزهر وحينئذ يكتمل تكوين القرار بهذه المراحل مجتمعه وقبل ذلك لا يتسنى القول بالحصول على الدرجة العلمية - الإلتزام بأداء الإمتحان فى مادة القرآن الكريم تحريريا وشفويا للمتقدمين للحصول على درجة الدكتوراة هو أمر وجوبى قبل صدور القرار بمنح هذه الدرجة العلمية - تطبيق .