⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2397 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-5-20 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود ومحمد ماهر أبو العينين حسين وأحمد محمد حامد . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وجوب صدور الأحكام القضائية مسببة - المقصود بالتسبيب أن يحدد الحكم الوقائع ومواد القانون ووجه الرأى الذى تبنته المحكمة بوضوح كافى يؤدى الى منطوق الحكم عقلا وحكما . - لا يكفى فى هذا الشأن لإعتبار الحكم مسببا ترديد نصوص القانون أو سرد الوقائع دون تحديد واضح وقاطع لما إعتمدته المحكمة وأقرته من حادثات الوقائع وتحصل فهم نصوص القانون الذى بنت عليه المنطوق - الأسباب تكون ناقصة مشوبة بالقصور الشديد الذى ينحدر بالحكم الى درجة البطلان فى حالة إهدار الدفوع أو الدفع الموضوعى الجوهرى الذى يتغير بمقتضاه وجه الحكم فى الدعوى أو الدفاع القانونى الذى يتعلق بالنظام العام للتقاضى لما فى هذا الإهدار من تجهيل للأسانيد الواقعية والقانونية للحكم وإهدار حق الدفاع الذى كفله الدستور للخصوم - تطبيق .