الطعن رقم 4685 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-20
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب الموظف - الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود ومحمد ماهر أبو العينين حسين وأحمد محمد حامد . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص - المحكمة التأديبية - صلاحيات المحكمة التأديبية إزاء الدعوى التأديبية - عدم إلتزام المحكمة التأديبية بلائحة جزاءات الجهة الإدارية التابع لها العامل من حيث تقدير العقوبة التأديبية الملائمة للذنب الإدارى الثابت فى حق العامل لأن هذه اللائحة تخاطب السلطات الرئاسية للعامل فقط - أما حيث تباشر المحكمة التأديبية اختصاصها كسلطة تأديب مبتدأة فلا يحدها قيد فى تحديد العقوبة التأديبية الملائمة للذنب الإدارى طالما هذا التحديد لا يخرج عن العقوبات التأديبية المقررة قانونا .