⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4258 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-5-19 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب الموظف - الدعوى التأديبية
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية غير محددة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ ومحمد ماجد محمود . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العقوبات التأديبية محددة بنص أما الجرائم التأديبية فهى غير محددة - يكفى للإدانة أن يخرج المحال على مقتضى الواجب الوظيفى بفعل يؤدى الى ذلك مما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب توقيع جزاء تأديبيا عليه - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب أن يرتبط منطوق الحكم مع أسبابه المحددة له التى تحمل هذا المنطوق وتبرره من حيث الواقع والقانون بحيث يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعى والقانونى الذى أقام عليه القاضى حكمه وفصله فى النزاع على الوجه الذى أورده بمنطوق حكمه - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المحكمة التأديبية تتقيد بما ورد فى قرار الإتهام سواء بالنسبة الى المخالفات المبينة أم العاملين المنسوبة إليهم هذه المخالفات - لا يجوز للمحكمة إدانة العامل فى تهمة لم ترد بقرار الإتهام ولم تكن أحد عناصر الإتهام المطروحة عليها بالقرار المذكور - تطبيق .