⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2474 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-5-5 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اعتقال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتقال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن و مصطفي سعيد حنفي و أحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 41 و 50 و 5 و 47 و 62 من الدستور . قرار الاعتقال يرتب واقعا ماديا يتحصل في تقييد حرية المواطن فإذا ثبت عدم مشروعية القرار أصبح القرار متصادما مع أصل المبدأ المقرر بالمادتين 41 و 50 من الدستور الذي يفيد بأن الحرية الشخصية حق طبيعي فلا يجوز تقييد حرية المواطن أو منعه من التنقل أو إلزامه بالإقامة في مكان معين إلا بالشروط والأوضاع والضوابط المقررة بهاتين المادتين - قرار الاعتقال يرتب افتئاتاً علي حق دستورى آخر يتمثل في حق الاشتراك والاسهام في الحياة العامة سواء بممارسة حقوق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء أو الاشتراك في تأسيس أحزاب سياسية أو الانضمام إليها وغير ذلك من الحقوق الدستورية - نتيجة لذلك : كلا من الحقين الدستوريين اللذين تطاول عليهما قرار الاعتقال غير المشروع يقتضي تعويضا منفردا لاختلاف حقيقة الأضرار المترتبة علي التعدي علي كل منهما - تطبيق .