الطعن رقم 5314 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-5
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صفة الموظف العام
⚖️ التأديب - سقوط الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عادل حسيب و يسري هاشم الشيخ و عبد الفتاح عبد العليم عبد البر و محمد ماجد محمود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1993 .
المشرع وضع أصلا عاما في شأن سقوط الدعوى التأديبية وهو سقوط الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات علي ارتكاب المخالفة - استثناء من هذا الأصل العام لا تسقط الدعوى التأديبية إذا كون الفعل المنسوب للعامل جريمة جنائية إلا بسقوط الدعوى الجنائية - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون مدنيون - موظف عام - مفهوم الموظف العام في قانون العقوبات - طوائف أخري - أثر زوال صفة الموظف العام .
المادة 119 مكررا من قانون العقوبات - الباب الرابع - الكتاب الثاني .
هذا النص أخذ بمفهوم واسع للموظف العام معياره اداء خدمة عامة سواء أكان معينا بمرفق عام أو كان منتخبا أو فردا مكلفا بتلك الخدمة - من بين من شملهم النص صراحة رؤساء وأعضاء المجالس والتنظيمات الشعبية الذين لهم صفة نيابية عامة سواء اكانوا منتخبين أو معينين وكذلك من فوض أو كلف من إحدي السلطات العامة بأداء خدمة عامة بالنسبة للعمل الذي فوض فيه أو كلف به فهؤلاء جميعا موظفون عموميون في تطبيق أحاكم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات - لما كان بعض من تنطبق عليهم صفة الموظف العام علي النحو السالف بيانه لا تربطه بجهة الإدارة علاقة تعيين ، فلا يتصور انفصال علاقتته بها عن طريق إنهاء الخدمة والذي لا يكون إلا بالنسبة إلي المعين وحده ، إنما تنفصل صلته بالوظيفة العامة بزوال الصفة التي اكتسبته وصف الموظف العام لأعضاء المجالس النيابية حيث تنتهي صفته كموظف عام بزوال صفة عضويته بتلك المجالس وكذلك من فوض أو كلف بالخدمة العامة حيث تنتهي خدمته بزوال صفته هذه - ترتيبا علي ما تقدم فإن الموظف العام المعين بإحدي المرافق العامة للدولة لا تنفك عنه صفة الموظف العام بنقله من مكان إلي مكان آخر أو بتغيير نوع العمل القائم به ، إذ يظل رغم ذلك موظفا عاما إلي أن تنتهي خدمته بأحد الأسباب المقررة لإنهاء الخدمة - لا وجه للقول بزوال الصفة عنه لمجرد تغيير نوعية العمل المسند إليه ، إذ صفته كموظف عام مازالت ثابتة له طالما لم تنته خدمته بالمرفق العام - تطبيق .