الطعن رقم 1786 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-5
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب الموظف - الدعوى التأديبية
⚖️ مرتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عادل حسيب و يسري هاشم الشيخ و عبد الفتاح عبد العليم عبد البر و محمد ماجد محمود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 74 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - الأصل العام هو أن الأجر مقابل العمل فإذا لم يؤد العامل العمل خلال مدة معينة فلا يستحق أجر عنها - يستثني من ذلك حالة التصريح للعامل بإجازة من رصيد أجازاته عن فترة الإنقطاع عن العمل - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون مدنبون - تأديب - سلطة المحكمة في استخلاص عناصر جريمة الإشتراك بالاتفاق - إن فعل الاشتراك بالاتفاق يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه فإنه يكفي أن تكون المحكمة إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون إعتقادها هذا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم - تطبيق .