⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 449 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-11-7 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: خبير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - فى الادعاء بالتزوير
⚖️ الادعاء بالتزوير - تحديد مواضع التزوير
⚖️ اوراق المضاهاة
⚖️ الاعتراض على عمل الخبير
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل - تقدير اثر الورقة التى حال الخصم دون تقديمها
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بدا لأحد خصوم الدعوى إعتراض على شخص الخبير أو على عمله فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يثبت هذا الإعتراض لدى محكمة الموضوع فإن فاته ذلك أيضا كان طعنه على ذلك أمام محكمة النقض سبباً جديداً و بالتالى يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون عليه هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا تثريب عليه إذا إستعان فى ذلك بالمضاهاة التى يجريها بنفسه و لا يمنع من إجرائه لها أن يكون قد رأى من قبل ندب خبير أو أكثر للقيام بها لأن القاضى هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه و له أن يسعى بنفسه لجلاء وجه الحق فيما إختلف فيه الخبراء لأن تقاريرهم لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تحشير عبارة ,, المقر بما فيه ،، و تدوينها بعد تحرير السند ليس منتجاً فى إثبات تزوير السند متى أثبت الحكم صحة توقيع الطاعن تحت هذه العبارة لأن هذا التوقيع يفيد بذاته إقراره بما جاء فى السند بغير حاجة إلى تدوين تلك العبارة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس من نصوص المواد 264 - 266 من قانون المرافعات ما يوجب حصول الإستكتاب بحضور الخبير المنتدب لإجراء المضاهاة و إلا كان الإستكتاب باطلا . بل إن نص المادة 3/269 من قانون المرافعات صريح فى أن الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع الذى يكتب أمام القاضى يقبل للمضاهاة فى حالة عدم إتفاق الخصوم و لم تشترط هذه المادة حضور الخبير إجراء هذا الإستكتاب .